شمس الدين محمد الحلي
262
معالم الدين في فقه آل ياسين
بمنى أيّام التشريق ، والتكبير بها ، وأن يخطب الإمام ، ويعلّمهم ذلك . المطلب الثامن : [ في ] العود إلى مكّة ويجب العود على من بقي عليه شيء من مناسكها ، ويستحبّ لوداع البيت وصلاة ستّ ركعات بمسجد « 1 » الخيف عند المنارة الّتي في وسطه ، وكذا فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، وكذا عن يمينها وشمالها ، والتحصيب « 2 » لمن نفر في الأخير ، والاستلقاء فيه ، والغسل لدخول مكة والمسجد ، والدعاء ، ودخول الكعبة بعد الغسل ، ويتأكّد للصرورة ، وصلاة ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ، يقرأ في الأولى « الحمد » و « حم السجدة » وفي الثانية بعدد آيها « 3 » ، والصلاة في زوايا الكعبة ، والدّعاء بالمرسوم ، واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم وإتيان الحطيم وهو ما بين الباب والحجر وهو أشرف البقاع وفيه تاب اللّه على آدم ، وطواف الوداع ، والخروج داعيا من باب الحنّاطين ، والسّجود عنده مستقبل القبلة ، والدّعاء ، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم ، والعزم على العود ، والطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس . وتكره المجاورة بمكّة ، والحجّ على الإبل الجلّالة ، ورفع بناء فوق الكعبة ، ومنع سكنى دور مكّة .
--> ( 1 ) . في « أ » : في مسجد . ( 2 ) . قال في الدروس : 1 / 464 : وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الّذي نزل به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه . ( 3 ) . في « أ » : آياتها .